المحقق الحلي
62
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
قبل الغروب ، وفي كفارة جزاء الصيد تردّد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ، وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها . الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ،
--> ( 1 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) يعني بهذه الكفّارات المرتبة ، وأشار بقوله : « وألحق » إلى خلاف العلماء في المسألة من حيث الوجوب والاستحباب في الموضعين مع الاتفاق بأن الكفارة فيهما كفارة يمين . ( 3 ) يعني بالصائم الذي وجبت عليه الكفارة ، والضمير في « فيه » للصوم ويريد بالغير العتق والإطعام .